الحصفكي

96

الدر المختار

لعدم إمكان البر ( وإن ) أطلق و ( كان ) فيه ماء ( فصب حنث ) لوجوب البر في المطلقة كما فرغ وقد فات بصبه ، أما المؤقتة ففي آخر الوقت ، وهذا الأصل فروعه كثيرة . منها : إن لم تصلي الصبح غدا فأنت كذا لا يحنث